سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

148

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

الحفرة تحفر للأسد سميت بذلك ، لأنهم كانوا يحفرونها في موضع عال ، و أصلها : الزابية التي لا يعلوها الماء و في المثل بلغ السبل الزبا فتعلق الواقع بثان ، و الثاني بثالث ، و الثالث برابع فوقعوا جميعا فافترسهم الأسد ففي رواية محمد بن قيس عن الباقر عن علي عليهما السلام أنه قضى في ذلك : أن الأول فريسة الأسد لا يلزم أحدا و يغرم أهله ثلث الدية للثاني ، و يغرم الثاني للثالث ثلثي الدية و يغرم الثالث للرابع الدية كاملة و عمل بها أكثر الأصحاب . لكن توجيهها على الأصول مشكل ، و محمد بن قيس كما عرفت مشترك و تخصيص حكمها بواقعتها ممكن ، فترك العمل بمضمونها مطلقا متوجه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : مسئله يازدهم اگر شخصى در داخل حفره‌اى كه براى شير حفر مىكنند افتاد ، لذا براى جلوگيرى از اين امر چنگ زد و بدامن ديگرى چسبيد و آن كس نيز براى نيافتادن در حفره به سوّمى و سوّمى نيز به چهارمى چنگ زده و در هرچهار نفر بدرون حفره واقع شده و شير هرچهار تن را دريد ، در روايت محمّد بن قيس از مولانا الباقر عليه السلام ، از حضرت امير المؤمنين عليه الصّلوة و السلام آمده است كه حضرت حكم فرمودند : اوّلى طعمه شير بوده واحدى ملزم به پرداخت ديه‌اش نيست ولى نسبت به دوّمى ثلث ديه وى را اهل اوّلى بايد بپردازند و دوّمى دو ثلث ديه سوّمى را بايد بدهد و سوّمى ديه كامل چهارمى در عهده‌اش هست كه لازم است رد نمايد .